ميرزا حبيب الله الرشتي

139

كتاب القضاء

إياهما معارضة . نعم لو قال ليست العين لي أو لا أعرف صاحبها احتمل كونه من باب الدعوى على ما لا يد عليه . وكيف كان فان حلف كل منهما لصاحبه أو نكلا فالحكم التنصيف والا فهي للحالف . واللَّه العالم .